محمد جواد مغنية
223
الفقه على مذاهب الخمسة
ولو غطى رأسه ناسيا قال الإمامية والشافعية : لا شيء عليه . وقال الحنفية : عليه الفدية . واتفقوا - ما عدا الشافعية - على أن الرجل المحرم يحرم عليه ان يستظل في حال السير ، فلا يجوز له ركوب سيارة أو طيارة ، وما إليهما إن كان لها سقف . أما إذا كان ماشيا فيجوز له ان يمر تحت الظل عابرا « 1 » . ولو اضطر إلى الاستظلال ، وهو مسافر لمرض أو حر أو برد جاز ، وعليه كفارة عند الإمامية . واتفقوا على أن للمحرم ان يستظل بالسقف والحائط والشجرة والخيمة ، وما إلى ذاك في حال الاستقرار وعدم السير . وقال الإمامية : يجوز للمرأة أن تستظل ، وهي سائرة . ( التذكرة ) . لبس المخيط والخاتم اتفقوا على أن الرجل المحرم ممنوع من لبس المخيط ، والمحيط أيضا كالعمامة والطربوش ونحوه ، وأجازوه للمرأة إلا القفاز وثوبا مسه طيب . وقال الإمامية : لو لبس المخيط ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن لبسه عن قصد ، ليتقي الحر أو البرد فعليه شاة . وأيضا قالوا : لا يجوز لبس الخاتم للزينة ، ويجوز لغيرها ، كما أنه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة . الفسوق والجدال قال تعالى في الآية 197 من سورة البقرة * ( فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) *
--> « 1 » نقل صاحب التذكرة عن أبي حنيفة عدم جواز الاستظلال حال السير ، ونقل عنه صاحب « رحمة الأمة » الجواز .